نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .
نحن
جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم
فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع
عن هذا التراب.
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
نحن
جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة
للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة
العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق :
أولاً
: السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم
السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه
الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا
مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه .
ثانياً :
الوحدة أمل أمتنا العربية: عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة
مستقبل ، وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة
على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
ثالثاً
: التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى
تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد
الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق
جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور
إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد
خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية
وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية
مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة
1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع
بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً
وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين
العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين
الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل
تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب
التخلف والسيطرة والاستغلال .
رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى:
عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير
التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن كرامة الفرد
انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ،
وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت .
إن
صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور
التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون
وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى
التفاعل الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية.
وباسم
الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة
1971أننا نقبل ونعلن ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على
الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه .
ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
المادة (1)
جمهورية
مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب
العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها
الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
المادة (4)
الأساس
الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم
على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين
الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف
العامة.
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر
العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية
للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب
السياسية.
المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة (
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة (9)
الأسرة
أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ
على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد
هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (11)
تكفل
الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (12)
يلتزم
المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة،
وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية،
والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب
العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين
لها.
المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً
على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (14)
الوظائف
العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة
حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم
بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون.
المادة (18)
التعليم
حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد
الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات
ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع
والإنتاج.
المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
__________________
المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية
المادة (23)
ينظم
الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة
التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل،
وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب
الفروق بين الدخول.
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة (26)
للعاملين
نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ
الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج
واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود
خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل
القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة (28)
ترعى
الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل
تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية
الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
المادة (30)
الملكية
العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع
العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة (32)
الملكية
الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها
الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو
استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
المادة (33)
للملكية
العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها
سنداً لقوة الوطن ، وأساساً للنظام الاشتراكي ، ومصدراً لرفاهية الشعب.
المادة (34)
الملكية
الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في
القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
المادة (36)
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة (37)
يعين
القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل
الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى
القرية.
المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة (40)
المواطنون
لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا
بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد
القانون مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (42)
كل مواطن يقبض
عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة
الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في
غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه
صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول
عليه.
المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة
المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية
والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا
تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة
محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
المادة (47)
حرية
الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
المادة (48)
حرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات
ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض
الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.